كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه، على كل واحد شاة.
وتفريق المجتمع أن يكون للرجل أربعون شاة، فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا تجب فيها (1) الزكاة.
فهذا ما يظلم فيه أرباب الانعام، فأما ما يظلم فيه المصدق، فأن (2) يجمع مال رجلين لا تجب على كل واحد منهما الزكاة، كأن كان الواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة، وكذلك يفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا، فهذا لا يجب ولا ينبغي لأرباب الأموال ولا للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين مفترق.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعي واحدا والفحل واحدا، لم تجمع أموالهم للصدقة وأخذ من مال كل امرئ منهم ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال.
وعن علي (ع) أنه قال: ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا يبسا (3).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة (4) اللحم السمينة ولا الربى (5)، وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها، ولا الماخض (6) ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها، ولا ذات العوار ولا الحملان (7) ولا الفصلان (8)