وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر (1) الذي تجب فيه الزكاة وبالاسناد المذكور عن رسول الله (صلع) أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة، وهذا كالذي ذكرناه من الحلى، والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلى.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر:
يؤخذ من كل واحد منهما الخمس، ثم هما كسائر الأموال.
وعنه (صلع) أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم: يؤخذ الخمس من كل واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره، وإذا كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، قال: عليهم جميعا الخمس.
وعنه (ع) أنه قال: إذا كانت دنانير أو ذهبا أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها.
وعنه عن علي (ع) أن رسول الله (صلع) عفا عن الخدم والدور والكسوة والأثاث ما لم يرد به التجارة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما اشترى للتجارة فأعطى به رأس ماله أو أكثر، فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة، فإن بار (2) عليه ولم يجد فيه رأس ما لم لم يزكه حتى يبيعه.
وعنه (ع) أنه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه (3) زكاة إلا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة.