دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
وعنه (صلع) أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر، وهذا (1) إذا لم يكن أهل الصدقات هل تبر ولا ورق، وكذلك كانوا يومئذ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك، ولعل ذلك يكون صلاحا لهم ولغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته، فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء (2) قيمة ما وجب في المواشي والحبوب (3) والطعام (4)، وسنذكر فيما (5) بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل.
وعنه (ع) أنه قال: يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم، لان الله عز وجل قال: (6) خذ من أموالهم صدقة.
وقال رسول الله (صلع): هاتوا ربع العشر، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم.
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (صلع) أنهم قالوا:
ليس في أربع من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين (7) ففيها أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (8)، فإن لم

. من إعطاه T (2). والله أعلم D add, C, B, A (1) . F om (4). الحبوب. T om, E (3) . 3 10, 9 (6). T om (5) . فإذا بلغت عشرين ففيها إلخ D adds (7) وبنت مخاض من الإبل هي التي أكملت حولا مذ ولدت ثم دخلت في الحول الثاني. D gl (8) كأن أمها قد حملت بآخر فهي في المخاض أي في الحوامل وهي أول أسنان الإبل وأن يتم لها سنة وذلك أول ما يحمل عليهم أخف شئ تحمله.
المخاض النوق الحوامل وابن المخاض هو الفصيل الذي حملت أمه قبل ابن اللبون. T gl = بسنة، وكذلك بنت المخاض، وفى الحديث الطرق ضراب الفحل في خمس وعشرين من الإبل الناقة (؟) من الضياء (2) المخاض وجع الولادة، قال الله (تع) فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة (23, 19) من الضياء.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الولاية تقدمة المقدمة 9
2 ذكر الايمان 3
3 ذكر فرق ما بين الاسلام والايمان 12
4 ذكر ولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب 14
5 ذكر ولاية الأئمة 20
6 ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين 28
7 ذكر البيان بالتوقيف على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين 38
8 ذكر منازل الأئمة 45
9 ذكر وصايا الأئمة 56
10 ذكر مودة الأئمة 67
11 ذكر الرغائب في العلم 79
12 ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم 84
13 (2) كتاب الطهارة ذكر الاحداث التي توجب الوضوء 101
14 ذكر آداب الوضوء 103
15 ذكر صفات الضوء 105
16 ذكر المياه 111
17 ذكر الاغتسال 113
18 ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط 117
19 ذكر السواك 118
20 ذكر التيمم 119
21 ذكر طهارات الأطعمة والأشربة 122
22 ذكر التنظيف وطهارات الفطرة 123
23 ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف 125
24 ذكر الحيض 127
25 ذكر الاستبراء 129
26 (3) كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة 131
27 ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها 133
28 ذكر مواقيت الصلاة 137
29 ذكر الأذان والإقامة 137
30 ذكر الأذان والإقامة 142
31 ذكر المساجد 148
32 ذكر الإمامة 151
33 ذكر الجماعة والصفوف 153
34 ذكر صفات الصلاة 156
35 ذكر الدعاء بعد الصلاة 165
36 ذكر الكلام والأعمال في الصلاة 172
37 ذكر اللباس في الصلاة 175
38 ذكر صلاة الجمعة 179
39 ذكر صلاة العيدين 184
40 ذكر السهو في الصلاة 188
41 ذكر قطع الصلاة 190
42 ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة 191
43 ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه 193
44 ذكر صلاة المسافر 194
45 ذكر صلاة العليل 198
46 ذكر صلاة الخوف 199
47 ذكر صلاة الكسوف 200
48 ذكر صلاة الاستسقاء 202
49 ذكر الوتر وركعتي الفجر والقنوت 203
50 ذكر صلاة السنة والنافلة 207
51 ذكر سجود القرآن 214
52 كتاب الجنائز ذكر العلل والعيادات والاحتضار 217
53 ذكر الامر بذكر الموت 220
54 ذكر التعازي والصبر 222
55 ذكر غسل الموتى 227
56 ذكر الحنوط والكفن 230
57 ذكر السير بالجنائز 232
58 ذكر الصلاة على الجنائز 234
59 ذكر الدفن والقبور 237
60 (4) كتاب الزكاة (1) ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة والصدقة 240
61 (2) ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها 245
62 (3) ذكر زكاة الفضة والذهب والجواهر 248
63 (9) ذكر زكاة المواشي 252
64 (5) ذكر دفع الصدقات 257
65 (6) ذكر زكاة الحبوب والثمار والنبات 264
66 (7) ذكر زكاة الفطر 266
67 (5) كتاب الصوم والاعتكاف ذكر وجوب صوم شهر رمضان والرغائب فيه 268
68 ذكر الدخول في الصوم 271
69 ذكر ما يفسد الصوم 272
70 ذكر الصوم في السفر 276
71 ذكر الفطر للعلل العارضة 278
72 ذكر الفطر من الصوم 280
73 ذكر ليلة القدر 281
74 ذكر صيام السنة والنافلة 283
75 ذكر الاعتكاف 286
76 (6) كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتغليظ في التخلف عنه 288
77 ذكر الرغائب في الحج 291
78 ذكر دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 295
79 ذكر مواقيت الاحرام 297
80 ذكر الاحرام 298
81 ذكر التقليد والاشعار والتجليل والتلبية 301
82 ذكر ما يحرم على المحرم 303
83 ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم 306
84 ذكر دخول الحرم والعمل فيه 310
85 ذكر الطواف 312
86 ذكر المتعة 317
87 ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة 319
88 ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة 320
89 ذكر رمى الجمار 323
90 ذكر الهدى 324
91 ذكر الحلق والتقصير 329
92 ذكر ما يفعله الحاج أيام منى 330
93 ذكر النفر من منى 332
94 ذكر العمرة المفردة 333
95 ذكر الصد والاحصار 334
96 ذكر الحج عن الزمني والأموات 336
97 ذكر فوات الحج 337
98 (7) كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد 339
99 ذكر الرغائب في الجهاد 342
100 ذكر الرغائب في ارتباط الخيل 344
101 ذكر آداب السفر 345
102 ذكر ما يجب للأمراء وما يجب عليهم 349
103 فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه 350
104 موعظة أمير الجيش 351
105 ذكر أمر الامراء بالعدل 354
106 معرفة طبقات الناس 357
107 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر جنوده 358
108 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور القضاء بين الناس 359
109 ماينبغى أن ينظر فيه الوالي من أمر عماله 361
110 ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمر أهل الخراج 362
111 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر كتابه 364
112 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصناع 365
113 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة 366
114 ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من الأدب وحسن السيرة 367
115 ذكر الافعال التي ينبغي فعلها قبل القتال 369
116 ذكر صفة القتال 372
117 ذكر قتال المشركين 375
118 ذكر الحكم في الأسارى 376
119 ذكر الأمان 378
120 ذكر الصلح والموادعة والجزية 379
121 ذكر الحكم في الغنيمة 382
122 ذكر قسمة الغنائم 384
123 ذكر قتال أهل البغى 388
124 ذكر الحكم في غنائم أهل البغى 395
125 ذكر الحكم في ما مضى بين الفئتين 396
126 ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة 398