وعنه (صلع) أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر، وهذا (1) إذا لم يكن أهل الصدقات هل تبر ولا ورق، وكذلك كانوا يومئذ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك، ولعل ذلك يكون صلاحا لهم ولغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته، فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء (2) قيمة ما وجب في المواشي والحبوب (3) والطعام (4)، وسنذكر فيما (5) بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل.
وعنه (ع) أنه قال: يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم، لان الله عز وجل قال: (6) خذ من أموالهم صدقة.
وقال رسول الله (صلع): هاتوا ربع العشر، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم.
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (صلع) أنهم قالوا:
ليس في أربع من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين (7) ففيها أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (8)، فإن لم