____________________
قال دام ظله: (الرابع) العدالة وفي اعتبارها خلاف الأقرب ذلك ويشكل الأمر في الأب الفاسق.
أقول: شرط الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة وابن حمزة وسلار وابن البراج عدالة الوصي في صحة الوصية إليه لأنها أمانة على مال الغير فلا يناط بالفاسق (ولأن الوصية ركون إلى الوصي قطعا ولا شئ من الفاسق يركن إليه لأنه ظالم ولا شئ من الظالم يركن إليه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (1) وابن إدريس تارة شرطها وتارة لم يشرطها والمصنف لم يشرطها في المختلف لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكالة (وفيه نظر) لأنها نيابة في حق غير المنوب فيعتبر فيها العدالة كتوكيل الوكيل وتوكيل الأب في حق ولده والأصح عندي اشتراطها وهو اختيار والدي المصنف هنا لأن الوصي يعتبر إقراره ولا شئ من الفاسق يعتبر إقراره أما (الأولى) فظاهرة متفق عليها (وأما الثانية) فلقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2) (ولأن) الفاسق لا يساوي المؤمن فلا يصح الوصية إليه وإلا لثبت المساواة (أما الأولى) فلقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (3) (و أما الثانية) فلأن المساواة لا تعم وإلا لارتفعت الاثنينية بينهما فيعم نفيها لأنه نقيضها والجزئيتان لا تتناقضان واستيفاء البحث فيه في الأصول وأما الأب فهل ينعزل بفسقه
أقول: شرط الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة وابن حمزة وسلار وابن البراج عدالة الوصي في صحة الوصية إليه لأنها أمانة على مال الغير فلا يناط بالفاسق (ولأن الوصية ركون إلى الوصي قطعا ولا شئ من الفاسق يركن إليه لأنه ظالم ولا شئ من الظالم يركن إليه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (1) وابن إدريس تارة شرطها وتارة لم يشرطها والمصنف لم يشرطها في المختلف لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكالة (وفيه نظر) لأنها نيابة في حق غير المنوب فيعتبر فيها العدالة كتوكيل الوكيل وتوكيل الأب في حق ولده والأصح عندي اشتراطها وهو اختيار والدي المصنف هنا لأن الوصي يعتبر إقراره ولا شئ من الفاسق يعتبر إقراره أما (الأولى) فظاهرة متفق عليها (وأما الثانية) فلقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2) (ولأن) الفاسق لا يساوي المؤمن فلا يصح الوصية إليه وإلا لثبت المساواة (أما الأولى) فلقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (3) (و أما الثانية) فلأن المساواة لا تعم وإلا لارتفعت الاثنينية بينهما فيعم نفيها لأنه نقيضها والجزئيتان لا تتناقضان واستيفاء البحث فيه في الأصول وأما الأب فهل ينعزل بفسقه