____________________
الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان الأول في الاستثناء قال دام ظله: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة أقول: اختلف الأصوليون في الاستثناء الواحد المتعقب للجمل (فقال) بعضهم يرجع إلى الجميع واختاره الشافعي قياسا على الشرط، وعلى قوله خمسة وخمسة إلا ستة (ولأن) الاشتراك والمجاز خلاف الأصل (ولاقتضاء) العطف التسوية (وقيل) إلى الأخيرة وهو اختيار أبي حنيفة لأنه خلاف الأصل يصار إليه لدفع محذور الهذرية في ما يرفع الضرورة وهو الواحد القريب (ولأن) الظاهر أنه لا ينتقل من الأولى إلا بعد استيفاء غرضه (وقال) السيد المرتضى بالاشتراك للاستعمال وهو دليل الحقيقة (ولحسن) والاستفهام (وقال) أبو الحسين إن ظهر الإضراب عن الأولى بأن يختلفا نوعا سواء اتحدت القضية كالقذف أو لا كقوله أطعم ربيعة العلماء هم الفقهاء أو اسما وحكما ويتحد النوع مثل أطعم ربيعة وأكرم مضر (وأطعم ربيعة - خ) وأكرم ربيعة إلا الطوال فإن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة، وإن تعلقت إحديهما بالأخرى بأن أضمر حكم الأولى في الثانية أو اسم الأولى عاد إلى الجميع وهذا التفصيل حسن (ووجه) القرب ما ذكرناه (ولأنه) لو رجع إلى الجميع فإن أضمر مع كل جملة استثناء لزم كثرة مخالفة الأصل وإن لم يضمر كان العامل في ما به الاستثناء أكثر من واحد لكن لا يجوز تعدد العامل في إعراب واحد نص سيبويه عليه (ولئلا) يجتمع المؤثران المستقلان على الأثر الواحد.
قال دام ظله: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى.
أقول: لأنه استعمل فيه كثيرا كقوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين (1) فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس (2) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ (3) إلا أن تكون تجارة (4) وما لهم به من علم إلا اتباع الظن (5)
قال دام ظله: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى.
أقول: لأنه استعمل فيه كثيرا كقوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين (1) فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس (2) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ (3) إلا أن تكون تجارة (4) وما لهم به من علم إلا اتباع الظن (5)