____________________
قال دام ظله: ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره (إلى قوله) فيعتق بالقمة وإن قصرت على القولين.
أقول: في هذا الكلام مسألتان (ا) إقرار السيد على العبد بحد أو غيره من العقوبات كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء باليد لا ينفذ على العبد إذا لم يقر العبد لأنه إقرار بما يتعلق ببدنه أو بما يؤلمه وهو لا يملك منه ذلك وهذه المسألة إجماعية بيننا (ب) إقرار المولى عليه بالجناية (فنقول) إما إن تكون الجناية موجبة للقصاص لو ثبت عليه أو موجبة للمال فإن كان الأول فهو مبني على مسألة هي أن الفقهاء اختلفوا فقال بعضهم كل ما يوجب القصاص لا يثبت فيه إلا القصاص وإذا فات محله فلا عوض له والدية لا تثبت إلا صلحا عوضا عن العفو (فعلى هذا) لا يقبل إقرار السيد في حقه وقال الأكثر أنه يثبت أحد الأمرين على البدل القصاص فإن تعذر ثبت عوضه الدية فعلى هذا (يحتمل) ضعيفا عدم القبول لأن الدية تابعة لثبوت القصاص ولا يثبت بإقراره هنا فلا يثبت الدية والأصح الثبوت لأن القصاص هنا متعذر وهو ثابت بالنسبة إلى السيد فتثبت الدية في رقبته لأنها مال السيد وقد أقر بتعلق حق القصاص بها ومع تعذره فالدية و قد تعذر الأول فثبت الثاني وهو الأقرب عند المصنف لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) ولا نسلم أن الدية تابعة لثبوت القصاص بل لثبوت سبب وجوبه وإن انتفى وجوبه لمانع الحكم لا لمانع السبب وإن كان الجناية توجب المال كالخطاء حكم بتعلقه برقبته بلا إشكال (واعلم) أنه على التقديرين فالحكم بالجناية على السيد بالنسبة إليه لا إلى العبد فثبت حكمها عليه ولا يثبت الإقرار في حق العبد في فك الإرث أي لو مات أبوه ولا وارث سواه عتق بالقيمة وإن قصرت عن الجناية على القولين أي على قولنا من أنه يفك بأقل الأمرين وعلى قول الشيخ حيث
أقول: في هذا الكلام مسألتان (ا) إقرار السيد على العبد بحد أو غيره من العقوبات كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء باليد لا ينفذ على العبد إذا لم يقر العبد لأنه إقرار بما يتعلق ببدنه أو بما يؤلمه وهو لا يملك منه ذلك وهذه المسألة إجماعية بيننا (ب) إقرار المولى عليه بالجناية (فنقول) إما إن تكون الجناية موجبة للقصاص لو ثبت عليه أو موجبة للمال فإن كان الأول فهو مبني على مسألة هي أن الفقهاء اختلفوا فقال بعضهم كل ما يوجب القصاص لا يثبت فيه إلا القصاص وإذا فات محله فلا عوض له والدية لا تثبت إلا صلحا عوضا عن العفو (فعلى هذا) لا يقبل إقرار السيد في حقه وقال الأكثر أنه يثبت أحد الأمرين على البدل القصاص فإن تعذر ثبت عوضه الدية فعلى هذا (يحتمل) ضعيفا عدم القبول لأن الدية تابعة لثبوت القصاص ولا يثبت بإقراره هنا فلا يثبت الدية والأصح الثبوت لأن القصاص هنا متعذر وهو ثابت بالنسبة إلى السيد فتثبت الدية في رقبته لأنها مال السيد وقد أقر بتعلق حق القصاص بها ومع تعذره فالدية و قد تعذر الأول فثبت الثاني وهو الأقرب عند المصنف لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) ولا نسلم أن الدية تابعة لثبوت القصاص بل لثبوت سبب وجوبه وإن انتفى وجوبه لمانع الحكم لا لمانع السبب وإن كان الجناية توجب المال كالخطاء حكم بتعلقه برقبته بلا إشكال (واعلم) أنه على التقديرين فالحكم بالجناية على السيد بالنسبة إليه لا إلى العبد فثبت حكمها عليه ولا يثبت الإقرار في حق العبد في فك الإرث أي لو مات أبوه ولا وارث سواه عتق بالقيمة وإن قصرت عن الجناية على القولين أي على قولنا من أنه يفك بأقل الأمرين وعلى قول الشيخ حيث