الثالث لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك إشكال.
____________________
قال دام ظله: وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك إشكال أقول: استحالة تخلف المعلول عن علته وانفكاك الملك عن الاستيلاء في ما وجد في جوف السمكة يدل على عدم سببية الاستيلاء انفراده ويستحيل كون المعرف أعم (وجواز) الشهادة بالملك بالتصرف الذي هو الاستيلاء مع عدم العلم بالنية إذ الأفعال الإرادية تدل على الإرادة لها لا على التخصيص بأحد الوجوه مع استحالة الحكم بالمعلول مع الجهل بوجود العلة (يدل) على سببية الاستيلاء، وبالأول قال الشيخ في باب إحياء الموات في المبسوط، وقال في باب الشركة أيضا فيه بالثاني، والأصح الأول وأوردت على والدي أنه لو لم يملك إلا بالنية لم يصح بيعه قبلها بل يكون استنقاذا لكن اللازم باطل فالملزوم مثله وأجاب بأن إرادة البيع والقرض يستلزم نية التملك.