إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ١١١
العوض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد وسكنى الدار ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته أو بعبد يعلمان استحقاقه ففي بطلان القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر، ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه كالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية أو مع شاهد ليمتنع من إقامة الشهادة أو عن حد القذف ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما فهو في أيديهما فيحكم لذي البينة فإن فقدت فلمن اتصل به بناءه مع اليمين أو لمن جذعه عليه على رأي
____________________
قال دام ظله: ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص.
أقول: وجه القرب بطلان الصلح الموجب لسقوطه (ويحتمل) القيمة لاشتماله على اسقاط القصاص على مال فلا يعود استحقاق القصاص بتعذره، وعلى القول بأن الصلح فرع الإبراء يسقط قطعا ويرجع إلى الدية والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف قال دام ظله: ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته أو بعبد يعلمان استحقاقه (ففي بطلان) استحقاق القصاص ووجوب الانتقال إلى الذمة نظر.
أقول: ينشأ من بطلان الصلح لبطلان عوضه فيبقى الحق كما كان (ومن) أنه اسقاط قصاص بعوض مقدر فينتقل إلى الدية لأن سقوط القصاص مبني على التغليب وهو الأقوى عندي (واعلم) أنه قد وقع الاتفاق على أنه لو وكل في الصلح بخمر فصالح الوكيل سقط القصاص مجانا.
قال دام ظله: ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما وهو في أيديهما فيحكم لذي البينة فإن فقدت فلمن اتصل به بنائه مع اليمين أو لمن جذعه عليه على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط وقال فيه أيضا وإن استعمل القرعة على ما روي في الأمور المشكلة من هذه المسائل كان قويا والحق ما فصله أولا ولا قرعة مع ثبوت اليد.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست