____________________
والأصح وجوب الأجرة.
قال دام ظله: ولو قيل إن كان الثاني عالما بالحال (إلى قوله) كان وجها أقول: وجه ذلك أما مع كونه عالما بما قال فلأنه رضي بأنه لا شئ له في مقابلة العمل على العامل فكان متبرعا بالنسبة إليه ورضي بأن يكون من ربح مال الغير بغير إذن شرعي فكان كالمتبرع بالنسبة إليه فلا شئ له عليه وأما مع الجهل فلأن عمل المسلم ومنافعه محترمة وهذا غير متبرع به وهو مغرور فكانت أجرته على الآمر وهذا هو الصحيح عندي.
قال دام ظله: (ويحتمل) عدم لزوم الشراء إن كان بالعين (إلى قوله) والآخر بينهما.
أقول: وجه هذا الاحتمال وهو التفصيل ظاهر للنص على أن من اشترى بعين مال غيره بغير إذنه لم يلزم الشراء وهيهنا كذلك إذ المالك لم يأذن للثاني.، وعقد المضاربة إذا اقتضى الإذن للعامل في الاستنابة في البيع والشراء إنما هو في الاستنابة المجردة عن عقد مضاربة أخرى ولا يتناول التي في مضاربة أخرى بإحدى الدلالات فيدخل تحت العموم ولعموم النص أيضا على أنه إذا اشترى في الذمة ولم يذكر أحدا وقع له (ووجه الثاني) أنه اشترى للمضاربة في نيته فيقع الشراء لها وقد حصل ربح فللمالك تمام ما شرطه لنفسه وكذا لكل واحد من العاملين ولم يحتج إلى ذكر حكم الربح إذا كان الشراء بالعين لأنه إن أجاز المالك ملك السلعة وربحها وإلا بطل البيع فلا يملك الربح، وقال الشيخ في المبسوط إذا قارض المقارض آخر على أن مهما رزقه الله من ربح كان بينهما نصفين، من يستحق الربح؟ هذه المسألة تبنى على مسألة الغاصب فمن قال ربح الغاصب لرب المال كان لرب المال هنا النصف لأنه لا يستحق أكثر مما شرط لنفسه والنصف الآخر بين العاملين نصفان (وهل) يرجع الثاني
قال دام ظله: ولو قيل إن كان الثاني عالما بالحال (إلى قوله) كان وجها أقول: وجه ذلك أما مع كونه عالما بما قال فلأنه رضي بأنه لا شئ له في مقابلة العمل على العامل فكان متبرعا بالنسبة إليه ورضي بأن يكون من ربح مال الغير بغير إذن شرعي فكان كالمتبرع بالنسبة إليه فلا شئ له عليه وأما مع الجهل فلأن عمل المسلم ومنافعه محترمة وهذا غير متبرع به وهو مغرور فكانت أجرته على الآمر وهذا هو الصحيح عندي.
قال دام ظله: (ويحتمل) عدم لزوم الشراء إن كان بالعين (إلى قوله) والآخر بينهما.
أقول: وجه هذا الاحتمال وهو التفصيل ظاهر للنص على أن من اشترى بعين مال غيره بغير إذنه لم يلزم الشراء وهيهنا كذلك إذ المالك لم يأذن للثاني.، وعقد المضاربة إذا اقتضى الإذن للعامل في الاستنابة في البيع والشراء إنما هو في الاستنابة المجردة عن عقد مضاربة أخرى ولا يتناول التي في مضاربة أخرى بإحدى الدلالات فيدخل تحت العموم ولعموم النص أيضا على أنه إذا اشترى في الذمة ولم يذكر أحدا وقع له (ووجه الثاني) أنه اشترى للمضاربة في نيته فيقع الشراء لها وقد حصل ربح فللمالك تمام ما شرطه لنفسه وكذا لكل واحد من العاملين ولم يحتج إلى ذكر حكم الربح إذا كان الشراء بالعين لأنه إن أجاز المالك ملك السلعة وربحها وإلا بطل البيع فلا يملك الربح، وقال الشيخ في المبسوط إذا قارض المقارض آخر على أن مهما رزقه الله من ربح كان بينهما نصفين، من يستحق الربح؟ هذه المسألة تبنى على مسألة الغاصب فمن قال ربح الغاصب لرب المال كان لرب المال هنا النصف لأنه لا يستحق أكثر مما شرط لنفسه والنصف الآخر بين العاملين نصفان (وهل) يرجع الثاني