فروع (الأول) لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجرة لمالكها وعليه أجرة مثل العامل فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل وإلا فالجميع وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثل الدابة لمالكها.
____________________
ويتفرع على هذا فروع (ا) إذا كان لأحدهما عمل أو مزيده وشرط له مزيد ربح تركب العقد من شركة وقراض واختصاص القراض باختصاص العامل بالعمل في ملك المالك إنما هو في القراض المنقول عن الشركة لا المشترك معها (ب) على القول ببطلان الشركة، والشرط مع تساوي المالين واختلافهما في قدر الربح بالشرط أو اختصاص أحدهما بالعمل مع تساويهما في الربح أو انفراد غير العامل به أو بالزيادة يرجع العامل بالأجرة (ج) شركة العنان لا توصف بالصحة والبطلان بل مرادهم بالشركة الموصوفة بهما إذن كل واحد في التصرف في كل المال للآخر مجازا.