إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
الفسخ مع التعيين، ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين الحصة وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك، والعامل أمين فيقبل قوله في التلف وعدم الخيانة وعدم التفريط مع اليمين، ولو ثبت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته وللمالك رفع يده عن نصيبه فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة وإلزامه بأجرة عامل، ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله والأجرة في الموضعين عليه، ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين وكذا لو اختلفا في ما تناولته المساقاة من الشجر ولو كان مع كل منهما بينة قدم
____________________
ففائدته هو الإثبات (والتحقيق) أن الإشهاد هل هو شرط في الرجوع نفسه كإذن الحاكم مع وجوده وإمكانه أو إن السبب هو النية فيه فيقبل قوله لا بعده والإشهاد لإثباتها وإظهارها خاصة وكلام الأصحاب محتمل لهما وكذا الروايات فعلى الأول لا رجوع وعلى الثاني يرجع والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو ثبت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته.
أقول: وجه القرب أن الخيانة إنما توجب رفع اليد عن مال الغير لا عن مال نفسه (ويحتمل) رفع يده مطلقا لعموم النص ولأنه لا يتم الرفع عن مال المالك إلا بها إذ كل جزء معين يفرض فللمالك فيه حصة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والمطلق من حيث هو لا وجود له في الخارج إلا في الشخص المعين، وإثبات اليد إنما هو على الموجود في الخارج والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة وإلزامه بأجرة عامل.
أقول: القرب لوجوب حفظ مال المالك ووجوب العمل ولا يتم إلا بذلك (ومن) حيث تضمن المساقاة العمل لا الاستيجار (ويحتمل) تسلط المالك على فسخ المساقاة إن لم ينوبه أحد في العمل متبرعا أو بأجرة مع عدم تعيينه ومطلقا مع تعيينه لتعذر العمل منه حينئذ والأصح الأول.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست