البحث الثاني (في شرائط الغلاة) وهي ثلاثة:
الأول: النصاب، وسيأتي.
الثاني: بدو الصلاح، فلا تجب الزكاة قبله بالإجماع، لأن الوجوب يتناول الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وإنما يسمى بذلك بعد بدو الصلاح فلا وجوب قبله.
ونعني به اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على الأقوى، لنص أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر، وإذا وجب في البسر فكذا في الحب المشتد والحصرم، لعدم القائل بالفرق.
الثالث: تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها، فلو اشترى الغلة أو الثمرة بعد بدو الصلاح، فالزكاة على البائع، لأن السبب وجد في ملكه فيوجد المسبب.
ولو اشترى الزرع أو الثمرة قبل بدو الصلاح، ثم بدى صلاحها في ملكه، فالزكاة عليه.
ولو مات المالك وعليه دين مستوعب، فالزكاة واجبة إن مات بعد بدو الصلاح، لتعلق الزكاة بالعين، فهي أولى من الدين المتعلق بالذمة.
ولو مات قبل بدو الصلاح، فلا زكاة، سواء قلنا بانتقال التركة إلى الوارث، أو قلنا إنها على حكم مال الميت، لمنع الوارث من التصرف فيها، فانتفى شرط الوجوب. ولو لم يستوعب الدين التركة، فإن فضل قدر النصاب، وجبت الزكاة، لانتقال التركة إلى الوارث.
وعامل المساقاة والمزارعة، تجب عليه الزكاة، إن بلغ نصيبه النصاب على الأقوى، لأنه ملك نصابا قبل بدو الصلاح.