الأول: كون الخصم في غير جهة القبلة، بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة، أو يكون عن يمينه، أو شماله، أو حصول حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعلها على هذه الصورة فيجب متابعته، ولو قيل بعدمه أمكن، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع اتفاقا.
الثاني: كون الخصم قويا، بحيث يخاف هجومه على المسلمين متى اشتغلوا بالصلاة، وإلا انتفي الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة.
الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين، يقاوم كل فرقة العدو، وإلا لم يتحقق هذه الصلاة.
الرابع: عدم الحاجة إلى زيادة التفريق على فرقتين، وإلا يحصل لكل فرقة أقل من ركعة فلا يتحقق الائتمام.
وهذه الصلاة تخالف غيرها في وجوب الانفراد للمؤتم، وانتظار الإمام للمأموم، وائتمام القائم بالقاعد.
ويشرط في صلاة عسفان أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون العدو في جهة القبلة، لأنهم لا يمكنهم حراستهم في الصلاة إلا كذلك، ليشاهدوهم فيحرسوهم.
الثاني: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها حراسة بعضهم بعضا.
وأن يفترقوا فرقتين يصلي معه إحداهما ويحرس الثانية معه.
الثالث: أن يكونوا على قلة جبل، أو مستوى الأرض، لا يحول بينهم وبين أبصار المسلمين حائل من جبل وغيره، ليتوقوا كبساتهم والحملات عليهم، ولا يخاف كمين لهم.