وخارجه، سواء قعد قدر التشهد أو لا، لأن الزيادة في الفريضة عمدا مبطلة (1). وقول ابن عباس: من صلى أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين.
وسئل الصادق عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال:
أعد (2).
ولو أتم جاهلا بوجوب القصر، لم يعد مطلقا عند أكثر علمائنا، لقوله عليه السلام: الناس في سعة ما لم يعلموا. وقول الباقر عليه السلام: إن كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسرت له أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه، ولم يعلمها لم يعد (3).
وإن أتم ساهيا، أعاد في الوقت لا خارجه، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه، فيبقى على عهدة التكليف، وبعد الوقت يكون قضاءا، والأصل عدمه. وقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسي فيصلي في السفر أربع ركعات إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة (4).
الثاني: لو قصر المسافر اتفاقا من غير علم بوجوبه، أو جهل المسافة فاتفق الإصابة، لم يجزيه الصلاة، لأن القصر إنما يجوز مع علم السبب أو ظنه، فالدخول الذي فعله منهي عنه في ظنه، فلا يقع مجزيا.
ولو ظن المسافة فأتم، ثم علم القصور، احتمل الأجزاء للموافقة، ولرجوعه إلى الأصل. وعدمه لإقدامه على عبادة يعتقد فسادها، فلا تقع مجزية عنه.
الثالث: الشرائط في قصر الصلاة والصوم واحدة إجماعا. وكذا الحكم