ولأنها تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف. ويحتمل الاختصاص بالمقصورة.
لقول العسكري عليه السلام: يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة لتمام الصلاة (1). والمراد بالوجوب شدة الاستحباب.
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر، لحصول السبب وهو الوقت.
المطلب الرابع (في الشرائط) وهي خمسة: الأول قصد المسافة. الثاني الضرب في الأرض. الثالث استمرار القصد. الرابع عدم زيادة السفر على الحضر. الخامس: إباحة السفر.
البحث الأول (قصد المسافة) قصد المسافة شرط في القصر، فالهائم الذي لا يدري أين يتوجه وهو راكب التعاسيف وإن طال سفره - لا يجوز له القصر. بل لا بد من ربط القصد بمقصد معلوم، لأن مطلق السفر غير كاف، بل لا بد من طوله، وهذا لا يدري أن سفره طويل أو لا.
ولو استقبلته برية واضطر إلى قطعها، أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما هام على وجهه أياما، فهو منشئ للسفر من حينئذ. وكذا طالب الآبق إذا قصد الرجوع أين لقيه.
والمسافة شرط في القصر، فلا يجوز في قليل السفر إجماعا، لقوله عليه