أسلمت ولكن تظاهرت بالإسلام، لم يلزمه قبول قوله لكفره، ولا إعادة عليه.
ولو كان يعرف لرجل إسلام وارتداد، فصلى آخر خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه، لم يعد، لأن الشك بعد الفراغ غير مؤثر.
الثالث: لو كان الإمام جنبا أو محدثا، لم تصح صلاته، سواء علم بحدث نفسه أو لا، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه للامتثال، ولأن الباقر عليه السلام سأله محمد بن مسلم عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر ولا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ قال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر (1)، ولأنه لا علامة للمتطهر من المحدث، فلم يوجد من المأموم تقصير في الاقتداء.
ولو أحدث الإمام في الأثناء فعلم به المأموم، وجب أن ينوي الانفراد، فإن استمر على نية الائتمام بطلت صلاته. وإذا كان حدثه بعد إكمال القراءة، ركعوا منفردين أو يقدمون غيره. وإن كان قبل القراءة، اشتغلوا بها. وكذا لو كان في الأثناء. ويحتمل الإتمام من حيث قطع.
ولو أخبر الإمام بعد فراغه أنه محدث أو جنب، لم يلتفت إليه في بطلان صلاة المأموم.
ويستحب للإمام أو المأمومين إذا أحدث الإمام، أو أغمي عليه، أو جن، أو مات، أن يقدم من يؤم من الجماعة ويتم بهم الصلاة لا وجوبا، لأصالة البراءة.
ويكره أن يستنيب المسبوق، لقول الصادق عليه السلام: فلا ينبغي له أن يقدم إلا من قد شهد الإقامة (2). ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق، فإن استنابه جاز أن يستنيب ثانيا.
ولا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث، أو