اليقين. وكذا لو اختلف المخبرون، بحيث لا ترجيح. ولو تعارضت البينات وجب القصر، ترجيحا لشهادة الإثبات.
وهذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقصت المسافة شيئا قليلا لم يجز قصر، لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد، ولا اعتبار بتقدير الزمان، فلو قطع المسافة في أيام متعددة، وجب القصر في الجميع. وكذا لو قطعها في بعض يوم.
ولا فرق بين البر والبحر في ذلك، فلو سافر في البحر وبلغت المسافة فله القصر، وإن قطع المسافة في أقل زمان، لأن المعتبر المسافة. واعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتين والمزارع.
ولو كان لبلد طريقان، أحدهما مسافة دون الآخر، فسلك الأقصر لم يجز القصر، سواء علم أنه القصير أولا، لانتفاء المسافة فيه. وإن سلك الأبعد، وجب القصر، سواء قصد الترخص أو غيره من الأغراض لوجود المقتضي.
وإذا سلك الأبعد، قصر في طريقه وفي البلد وفي الرجوع، وإن كان بالأقرب، لأنه مسافة ولا يخرج عن حكم السفر إلا بالوصول إلى بلده.
ولو سلك في مقصده الأقصر، أتم في الطريق وفي البلد، فإذا رجع فإن كان فيه أتم في رجوعه أيضا. وإن رجع بالأبعد قصر في رجوعه لوجود المقتضي. ولا يقصر في البلد حال قصد الرجوع بالأبعد، لأن القصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه.
وطالب الآبق والهائم إذا رجعا إلى بلادهما، فإن كان بين قصد الرجوع وبين البلد مسافة، قصرا حين الارتحال، لأنهما قد أنشئا السفر، وإلا فلا.
ولو بلغه أن عبده في بلد، فقصده بنية أنه إن وجده في الطريق رجع، لم يكن له الترخص، لعدم جزم السفر. ولو جزم على قصد البلدة، ثم عزم في الطريق على الرجوع إن وجده، قصر إلى وقت تغير نيته وبعده، إن كان قد قطع مسافة وبقي على التقصير، وإلا أتم.