يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد. على معنى أن أحد هؤلاء إذا حضر بلده، ثم سافر منه قبل إقامته عشرة أيام فيه، وجب عليه التمام.
فإن أقام عشرة ثم خرج، قصر في خروجه، لقول الباقر عليه السلام:
سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والمتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (1).
وإنما شرطنا العشرة، لانقطاع السفر بها، ولقول الصادق عليه السلام:
المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر (2).
ولو أقام أحدهم في بلده خمسة أيام. فالأشهر وجوب الإتمام ليلا ونهارا.
ولو أقام في غير بلده عشرة، فإن نواها خرج مقصرا، وإلا فلا. ولا يشترط النية في إقامته في بلده، بل نفس الإقامة.
ومن كان منزله في سفينة، لا يقصر، لأنه مقيم في مسكنه، فأشبه النازل في بلده. والمعتبر صدق اسم المكاري والملاح وغيرهما، سواء صدق بأول مرة أو بأزيد.
وهل يعتبر هذا الحكم في غيرهم، حتى لو كان غير هؤلاء يتردد في السفر. يعتبر فيه ضابط الإقامة عشرة أولا؟ إشكال: من حيث المشاركة في المعنى، والاقتصار على مورد النص.