والقول بالسقوط مع أدراك وقت الوجوب بعيد. والسفر يؤثر في كيفية الأداء في أصل الفعل، فأشبه ما لو أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلي فيه الظهر، ثم عتق فلزمه الجمعة دون الظهر.
ولأن الصادق عليه السلام سأله إسماعيل بن جابر يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج: قال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله (1). ويمكن حملها على ما لو خرج في ابتداء الوقت.
ولو دخل الوقت وهو في السفر، ثم حضر قبل خروجه وقبل صلاته، فالأقرب وجوب الإتمام، لانتفاء سبب الترخص، ولقول الصادق عليه السلام حيث سأله إسماعيل بن جابر يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر، فلا أصلي حتى أدخل أهلي أصلي وأتم (2). قال الشيخ: ولو بقي ما يقصر عن التمام صلى قصرا وإلا أتم (3).
ولو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين، قال الشيخ: فيه خلاف بين أصحابنا (4)، فمن قال الأداء يحصل بإدراك ركعة وجب القصر، لإدراك الوقت مسافرا، وإن قلنا أن بعضها قضاء والبعض أداء لم يجز القصر، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.
ولو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة، وجب القضاء تماما إجماعا، لفواتها حضرا.
ولو سافر وحضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها، ثم فاتته، قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين، لأن القضاء تابع للأداء. ومن اعتبر حال الوجوب، وجب الإتمام في الأولى والقصر في الثانية. ومن أعتبر في القضاء حال الفوات عكس، وبالأول رواية عن الباقر عليه السلام حيث سأله