ولو أم المسافر المسافرين فأتم ناسيا فإن كان الوقت باقيا أعاد، وإلا صحت صلاتهم ولو ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة، جلس واجبا وحرم عليه الإتمام. ولو علم المأموم أن قيامه لسهو، لم يتابعه وسبح به، فإن لم يرجع فارقه، فإن تابعه بطلت صلاته للزيادة، ولا تبطل صلاة الإمام إن كان آخر الوقت.
وإذا دخل المسافر بلدا وأدرك الجمعة، فأحرم خلف الإمام ينوي قصر الظهر لم يجز، لوجوب الجمعة عليه بالحضور.
والقصر في الصلاة إنما هو في عدد الركعات لا في غيره. وهو واجب على ما تقدم في كل سفر جمع الشرائط الآتية، إلا في أربعة مواطن: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام على الأقوى، فإن الإتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر، لقول الصادق عليه السلام: تتم الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام (1).
وهل يستحب الإتمام في جميع مكة والمدينة؟ قال الشيخ: نعم، لدلالة الرواية عليه. ومنع قوم. وعمم المرتضى استحباب الإتمام عند قبر كل إمام.
والمراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد.
ولو فاتت هذه الصلاة، احتمل وجوب القصر مطلقا، لفوات محل الفضيلة وهو الأداء. ووجوب القصر إن قضاها في غيرها، لفوات محل المزية وهو المكان. والتخيير إن قضاها فيها، لأن القضاء تابع للأداء مطلقا، لأن الأداء كذلك.
ويستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثين مرة، فإن ذلك جبران لصلاته على ما روي.