أحدث عمدا، فيجوز للمحدث عمدا أن يستنيب هو أو المأمومون. ولا يشترط الاستخلاف، فلو تقدم بنفسه جاز أن يتموا معه الصلاة.
ولو استخلف اثنين حتى يصلي كل واحد بطائفة، جاز في غير الجمعة، وفيها إشكال، ينشأ: من المنع من تعدد الأئمة في الابتداء فكذا في الأثناء.
ومن كون الجمعة واحدة في الحقيقة.
الرابع: إذا بلغ الطفل سبع سنين، كان على أبيه أن يعلمه الطهارة والصلاة، ويعلمه الجماعة وحضورها ليعتادها، لحصول التمييز للصبي في هذا السن.
وإذا بلغ عشر ضرب عليها، وإن كانت غير واجبة، لما فيه من اللطف، وهو الاعتياد والتمرين، ولقوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (1). وكذا يفعل ولي الصبي ووصيه، وقال الصادق عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فإنا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع (2).
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا ضرب عليها، فإذا بلغ ثلاث عشرة فرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ ثماني عشرة علم القرآن، فإذا بلغ إحدى وعشرين انتهى طوله، فإذا بلغ ثماني وعشرين كمل عقله، فإذا بلغ ثلاثين بلغ أشده، فإذا بلغ أربعين عوفي من البلوى الثلاث: الجذام والجنون والبرص، فإذا بلغ الخمسين حبب إليه الإنابة، فإذا بلغ الستين غفرت ذنوبه، فإذا بلغ السبعين عرفه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات، فإذا بلغ التسعين كتب أسيرا لله في أرضه، فإذا بلغ المائة شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه (3).