ولو كان في المنزل إمام الحق فهو أولى، لأنه الحاكم المطلق، وأم النبي صلى الله عليه وآله غسان بن مالك وأنسا في بيوتهما.
وإمام المسجد الراتب أولى من غيره، لأنه في معنى صاحب المنزل والسلطان، ولقوله عليه السلام: من زار قوما فلا يؤمهم (1). وهو عام في المسجد. ولو أذن صاحب المنزل أو السلطان لغيره كان أحق.
والوالي من قبل السلطان أولى من صاحب المنزل والمسجد، لأنه نائب الأولى فكان له منزلة المنوب.
ولو دخل السلطان بلدا له فيه خليفة، فهو أولى من خليفته، لأصالة ولايته.
والسيد أولى من العبد في بيت العبد، لأنه صاحب البيت. ولو اجتمع العبد وغير سيده، فالعبد أولى باعتبار المنزل.
ولو اجتمع مالك الدار ومستأجرها فيها، فالمستأجر أولى، لأنه أحق بالمنفعة والاستيلاء. ولو كان المالك ممن لا يصلح للإمامة فقدم غيره، ففي أولويته إشكال.
ولو اجتمع المكاتب والسيد في دار المكاتب، فالأقرب أن المكاتب أولى، لقصور يد السيد عن أملاك المكاتب.
والمالك أولى من المستعير، لنقص تصرف المستعير، إذ للمالك عزله متى شاء.
ولو حضر جماعة المسجد، استحب لهم مراسلة إمامه الراتب، فإن حضر وإلا يقدم أحدهم. ولو خافوا فوت أول الوقت وآمنوا الفتنة جمعوا.
وهل يقدم أولاد من تقدمت هجرته؟ الأقرب ذلك من حيث شرف النسب، لا من حيث تقدم الهجرة.