إذا عرفت هذا فإن الصلاة تجب عليه مع البلوغ لا قبله، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ الحلم (1).
الخامس: إذا شرع إنسان في نافلة، فأحرم الإمام، قطعها إن خاف الفوات، تحصيلا لفضيلة الجماعة، سواء خاف فوت النافلة أو لا. ولو لم يخف فوات الجماعة، أتم النافلة ثم دخل في الفريضة.
ولو كان في فريضة، استحب له أن ينقل نيته إلى النافلة ويكملها ركعتين، ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، للحاجة إلى نيل الجماعة.
ولو كان إمام الأصل، قطع الفريضة، كما يقطع النافلة لغيره، ثم يدخل معهم في الجماعة، لأن متابعته أولى.
ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به، استمر على حاله، لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة وللرواية (2).
ولو تجاوز في الفريضة ركعتين، ثم أحرم الإمام. فإن كان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه، لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته. وإن كان غيره، فالأقرب الإتمام ثم الدخول معه على سبيل إعادة المنفرد مع الجماعة.
ولو ابتدأ بقضاء الظهر، ثم شرع الإمام في صلاة الصبح، وخاف أن يتمم ركعتين نافلة فاتته الصلاة مع الإمام، فإن كان إمام الأصل أبطل صلاته، وإلا فالوجه إتمام القضاء وتفويت الجماعة، لأن تداركها إنما هو بنقل النية من الفرض إلى النفل، ولا يحصل التدارك بذلك.
السادس: ينبغي للإمام أن يخفف صلاته بتخفيف الإذكار، وتكميل أفعالها من ركوع وسجود وقيام. قال أنس: ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله (3).