التاسع: ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق ما فاته، لأن إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى تقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة (1).
العاشر: يكره التنفل بعد الإقامة، لأنه وقت القيام إلى الفريضة، فلا يشتغل بغيرها.