الكاظم عليه السلام عن رجل ركع مع الإمام يقتدي به، ثم رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعيد ركوعه (1) وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد (2). ولا تعد هذه زيادة في الحقيقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد فكذا متابعه. وهل العود واجب؟ الأقرب المنع.
وإن كان عامدا صبر، ولم يجز له الرجوع، لأنه يكون قد زاد ركنا من غير عذر، ولأنه برفعه عمدا قبل إمامه يجري مجرى عدول نية الاقتداء فيما سبقه فيه. وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام؟ قال: لا (3). وكذا لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، لأنه منفرد، فيقع سجوده وركوعه في محله، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان.
تذنيب:
أطلق علماؤنا الاستمرار مع العمد، والوجه عندي التفصيل، فإن المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر. وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم، أو قرأ ومعناه منها، أو قلنا أن المندوب لا يجزي عن الواجب، بطلت صلاته، وإلا فلا.
وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد، فإن كان بعد فعل ما يجب من الذكر، استمر وإن لم يفرغ إمامه منه. وإن كان قبله، بطلت وإن كان قد فرغ إمامه.
ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام، استحب له أن يسبح، تحصيلا لفضيلة الذكر، ولئلا يقف صامتا. وسئل الصادق عليه السلام أكون مع الإمام