فالوجه أنه يقف وحده، لئلا يفعل فعلا كثيرا. فإن مشى، احتمل الجواز لأنه من أفعال الصلاة، والمنع لكثرته.
وإذا كان لا يصح أن يأتم به لبعده، فالوجه أنه ليس له أن يركع، بل يصبر حتى يلتحق بالإمام في الثانية. وإن كان لا يصح للحائل، لم يجز له أن يشرع حتى يخرج عن الحائل.
ولو ركع دون الصف ومشى، فسجد الإمام قبل التحاقه، سجد على حاله وقام والتحق بالصف، فإن ركع الإمام ثانيا، ركع ومشى في ركوعه وصحت صلاته، لقول الصادق عليه السلام: إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه فكبر واركع، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف (1).
ولو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف قبل إتمام الركعة، صحت صلاته. لأن أبا بكرة دخل ورسول الله صلى الله عليه وآله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما فرغ عليه السلام قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشي إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا فقال عليه السلام: زادك الله حرصا. ولم يأمره بالإعادة.
وما يدركه المسبوق مع الإمام، يكون أول صلاته وإن كانت آخر صلاة الإمام عند علمائنا، لقول علي عليه السلام: يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أولها (2).
وقال الباقر عليه السلام: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته. إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين يقرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما تقرأ