للاستفتاح، والفرق أنه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الإتيان به، فلم يبق حكم الاستفتاح. وهنا لم يشتغل بفعل، فيؤمر بدعائه.
وهل تحصل فضيلة الجماعة لو أدركه بعد الرفع من الركوع الأخير؟
إشكال، نشاء: من فوات الجماعة. ومن رواية مرسلة عن محمد بن مسلم قلت له: متى يكون مدركا للصلاة مع الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في سجدته الأخيرة من صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (1).
وإذا كبر الإمام ثم أحس بداخل في المسجد، لم يستحب له الزيادة في التلاوة لغرض الالتحاق، لأنه يحصل من أدراك الركوع. ولو زاد في القراءة، لم تكره. ولو ظن أنه يفوته الركوع، فالأقرب استحباب زيادة القراءة، تحصيلا لفضيلة الجماعة للداخل.
وكذا لو أحس به وهو في الركوع، استحب له تطويله ليلحق به، لأنه فعل يقصد به التقرب إلى الله تعالى بتحصيل ثواب لمسلم. قال الباقر عليه السلام: انتظره مثلي ركوعك (2).
ولو دخل المأموم المسجد فركع الإمام، فخاف فوت الركوع، جاز أن يكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف قبل رفع رأس الإمام، أو يأتي آخر فيقف معه، ولا تبطل بالمشي في الركوع، لأنه من أفعال الصلاة لإدراك الصف، وتحصيلا لسنة الموقف، وفعل ذلك جماعة من الصحابة، ولقول أحدهما عليهما السلام: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (3).
ويجوز أن يركع ويسجد في مكانه، ثم يقوم إلى الثانية ويمشي في قيامه.
ولو كان بعيدا من الصف، فإن لم يخرج عن حد البعد المبيح للائتمام،