ينحط درجته عنها، ولأنه عارف بعدم المؤاخذة، فلا يؤمن أن يترك شرطا، لعدم الزاجر في حقه، ولأنها فريضة فلا تصح إمامته فيها كالجمعة.
والجواز، لقول علي عليه السلام: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (١). وفي الطريق ضعف (٢).
وهل تصح إمامته في النفل؟ إن قلنا إن فعله شرعي جاز، لأنه يترخص فيها ما لا يترخص في الفرض، وإلا فلا. ولا خلاف في أن البالغ أولى منه.
الثاني: العقل، فلا تصح إمامة المجنون إجماعا، لعدم تحصيله والاعتداد بفعله، وكما لا تصح إمامة المطبق، فكذا من يعتوره حالة جنونه.
ويجوز حالة فاقته على كراهة، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم، ولئلا يعرض له الجنون في الأثناء.
الثالث: الإسلام شرط في الإمام إجماعا، فلا تصح إمامة الكافر، وإن كان أمينا في مذهبه أو مستترا به، لقوله تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (٣) ولأن الأئمة ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.
ولا تصح خلف من يشك في إسلامه، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.
وإذا صلى الكافر، لم يحكم بإسلامه بذلك، سواء صلى في دار الحرب أو دار الإسلام. ولو سمعت منه الشهادتان، فالأقرب الحكم بإسلامه، وكذا في الأذان.
الرابع: الإيمان شرط في الإمام، فلا تصح إمامة من ليس بمؤمن من أهل البدع، والأهواء، سواء أظهر البدعة أو لا، لاندارجه في قوله تعالى ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (4) وقال جابر: سمعت رسول الله صلى الله