فأفرغ من القراءة قبله؟ قال: أمسك آية ومجد الله وأثن عليه. فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (1).
ويستحب أن يبقي آية من السورة للرواية (2)، ثم يتم القراءة إذا ركع إمامه ليركع عن قراءة. والظاهر أن هذا فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، أو أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به، لأن الانصات إلى قراءة الإمام أفضل.
ولو ركع الإمام ولم يركع المأموم حتى رفع الإمام رأسه، لم تبطل صلاته وإن تأخر عنه بركن كامل.
ولو تأخر عنه بركنين لغير عذر، ففي الإبطال إشكال، ينشأ: من عدم المتابعة. ومن أصالة الصحة، ولو كان لعذر، جاز قطعا.
ولو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها ولم يسمع ولا همهمة في الجهرية، أو كان إخفاتا، فركع الإمام قبل الإتمام تابعه، لعدم وجوب القراءة ووجوب المتابعة. ولو أمن الرفع قبل الإكمال، جاز له الإكمال ثم يلتحق به.
ولو حضر المأموم والإمام في أثناء القراءة فكبر، وركع الإمام قبل إتمام قراءة المأموم، تابعه في الركوع وسقط عنه باقي القراءة، لعدم وجوبها.
وإذا ترك الإمام شيئا من أفعال الصلاة، فإن كان فرضا لم يتابعه المأموم على تركه، كما لو قام في موضع قعوده وبالعكس ولم يرجع بعد ما سبح به المأموم، لأنه إما عامد فتبطل صلاته، أو ساه فلا يترك العامد.
وإن ترك مندوبا، فإن كان في الاشتغال بها تخلف فاحش، لم يأت به المأموم، لأن المتابعة أولى من فعل المندوب. ولو أمن التخلف، جاز الإتيان بها، كجلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب.
وإذا صلى منفردا ثم وجد جماعة، استحب له تلك الصلاة على ما تقدم، ويتابع الإمام في العدد. فلو كانت المغرب صلاها ثلاثا لا غير.