وكذا الخل بمثله، للأصل والرواية. وكذا يجوز الرطب بالرطب والتمر بالتمر، وكل من العنب والزبيب بمثله وإن تفاوت الجفاف، عملا بإطلاق الاسم.
التاسع: ما لا يدخله الكيل ولا الوزن، يباع جزافا متفاضلا أو متساويا، لما تقدم من أن شرط الربا الكيل أو الوزن. ولو كيل أو وزن وبيع بعضه ببعض، جاز متفاضلا أو متماثلا، لعدم أصالة التقدير فيه.
العاشر: القسمة عندنا ليست بيعا بل هي إفراز، فيجوز قسمة المكيل وزنا وجزافا، وقسمة الموزون كيلا وجزافا. ويجوز قسمة الثمار بالخرص على رؤوس الأشجار، سواء العنب والرطب وغيرهما.
الحادي عشر: لا يجوز بيع المكيل والموزون جزافا عندنا، ولا بالتخمين والتحري، سواء كانا في بلد أو بادية، لعموم النهي عن الغرر. فلو باع صبرة من حنطة بصبرة، أو دراهم بدراهم جزافا، أو بالتخمين لم يجز، سواء تماثلتا أو اختلفتا، لأن التساوي شرط وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد، فلو قال: بعتك هذه الصبرة مكائلة أو كيلا بكيل، أو هذه الدراهم بتلك موازنة أو وزنا بوزن بطل، إلا أن يعلما قبل العقد القدر.
وللشيخ (رحمه الله) قول بجواز بيع الصبرة المجهولة. فعليه يصح مع الاتفاق ويبطل مع التفاوت، لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتان. ويحتمل أنه يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة لمقابلة صاع بصاع، ولمشتريها الخيار حيث لم يسلم له الجميع.
الثاني عشر: لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، جاز على أحد قولي الشيخ. فلو قال: على أن أزيدك قفيزا والخيار لي في الزيادة والنقصان، قال: لم يجز، لأن المبيع مجهول، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه.
قال ولو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا، فإن أراد بالزيادة الهبة، صح ولا مانع منه، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لم يجز، لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة المقدار. فإذا قسم الزائد على القفيزين كان كل