فروع:
الأول: الملح مكيل، فلو كان قطعا كبارا، احتمل أن يستحق ويباع كيلا ولأنه الأصل. وأن يباع وزنا، نظرا إلى ماله من الهيئة في الحال. وكذا كل شئ يتجافى المكيل، يباع بعضه ببعض وزنا.
الثاني: إذا عرف أن الشئ مقدر في زمانه عليه السلام، وجهل هل كان يوزن أو يكال؟ فالأقرب اعتبار الوزن فيه، لأنه أخص وأقل تفاوتا. ويحتمل الكيل، لأنه أغلب في المطعومات في عصره عليه السلام.
ولو عرف أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى، فالوجه التخيير بينهما.
ويحتمل الرجوع إلى عادة أكثر البلاد. ويحتمل الرجوع إلى عادة بلد المبيع، وهو الأقوى.
الثالث: المراد هنا جنس المكيل والموزون، وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين، أو لكثرته كالزبرة.
الرابع: الماء والطين لا ربا فيهما، لأنهما لا يدخلهما الكيل والوزن إلا الأرمني.
الخامس: لا فرق بين المكيال المعتاد في عصره عليه السلام وسائر المكائيل المحدثة بعده، كما أننا لو عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي الميزان يكتفى به، وإن لم يعلم قدر ما في كل كفة. أما فيما لا يعتاد الكيل بمثله كالطاسة المجهولة المقدار والقصعة فالأحوط المنع.
السادس: إذا خرج الصنعة عن الوزن، جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها اعتبارا بالحال.
السابع: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير، كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن.
الثامن: يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية.