بجنسه كالحلو والحامض والذائب بالحليب في الحال ولو كان مغلي، وبيع المحيض بالمحيض والحليب وإن كان فيهما ماء.
ويجوز بيع الأقط بالأقط، والمصل بالمصل، والجبن بالجبن، وكل صنف بالآخر متماثلا، وإن خالط الأقط الملح والدقيق المصل والإنفحة اللبن.
ويجوز بيع الزبد بالزبد متماثلا، والسمن بالسمن كذلك. ويجوز بيع اللبن بكل ما يتخذ منه متماثلا لا متفاضلا.
الرابع: المعروض من مال الربا على النار يجوز بيع المجانس منه بمثله لا متفاضلا، وسواء عرض للعقد أو الطبخ كالدبس واللحم المشوي.
وكذا يجوز بيع السكر بمثله، واللبأ باللبأ، وقصب السكر بقصب السكر.
ويجوز بيع اللحم القديد بمثله، والطري بالطري. أو عرض للتمييز والتصفية، كالذهب والفضة يعرضان على النار ليتميز الغش، والعسل المصفى بالنار بمثله، والشهد بالشهد وإن اشتمل على الشمع لأنه تابع، ولأنه قد اشتمل على جنسين فيجوز بيعه بمثله، ويكون الفاضل من أحدهما لو كان في مقابلة الآخر وبالعكس.
ويجوز بيع الشهد بالعسل متساويان، لأن الشمع في مقابلته بقدر وزنه من العسل، والباقي من العسل في مقابله وزنه منه.
الخامس: لا يشترط في المبيع كونه مما يدخر، فالتمر إذا نزع النوا منه جاز بيعه بمثله، وإن بطل كما له لبطلان ادخاره وتسارع الفساد إليه، ولأن النوا ليس من جنس التمر، فلا يضر فصله عنه.
وأما المنزوع بغيره، فالأقرب عندي الجواز مع التماثل في الوزن، إن أمكن الانتفاع بالنوى وجعل جزءا من المبيع وإلا فلا. واللحم يباع بعضه ببعض، سواء نزع العظم منه أولا.
السادس: جيد كل جنس ورديه واحد، كالفضة الخشنة والناعمة،