إلا أن يكون أحد العوضين أحد النقدين، فإنه جائز إجماعا.
وقيل: في غيرهما ذلك، لعموم قوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (1). والأحوط المنع، لقول الصادق عليه السلام: ما كان من طعام أو متاع مختلف، أو شئ من الأشياء متفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا، فأما نسية فلا يصلح (2).
الثالث: أن يكون العوضان متقدرين بالكيل أو الوزن، فيجوز بيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين نقدا أو نسيئة على كراهية، سواء اتفقت القيمة أو اختلفت، لأنه عليه السلام أمر رجلا أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل.
إذا تقرر هذا فاعلم أن معتاد الشرع الذي يراعي به المماثلة هو الكيل والوزن لما تقدم، فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا، إلا إذا علم التساوي في الكيل، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن. والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت في الكيل.
والحوالة في التقدير على عادة الشرع. فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام حكم بدخولهما فيه، فإن لم يعلم العادة الشرعية، فعادة البلد حيث لم ينص الشارع عليه، وعادة الشرع في مثل هذه الأشياء رد الناس إلى عوائدهم.
ولو اختلف البلدان، فلكل بلد حكم نفسه على الأقوى. وقيل: يغلب التقدير أخذا بالاحتياط.
ولو أحدث الناس خلاف ما عهد في زمانه عليه السلام، لم يعتبر به، بل بالمعهود.