من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شئ واحد بأنه قد أدرك فاشتراه وتقبل به (1).
السابع: لا بأس أن يتقبل الإنسان بتبن البيدر لكل كر من الطعام تبينه شئ معلوم، وإن لم يكل بعد الطعام. ولا يكون ذلك بيعا لازما، بل عقدا سائغا للحاجة إليه، ولما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن تداس بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس (2).
الثامن: لا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته وتعذر تسليمه. ولو كانت فيها قصب وباعه مع القصب، لم يصح وكذا لو أخذ شيئا من السمك وباعه مع ما في الأجمة.
والأصل فيه أن المجهول إن كان مقصودا، لم يصح تفرده بالبيع ولا ضمه إلى غير المقصود، لعدم ارتفاع الجهالة عنه. وإن لم يكن مقصودا وكان تابعا للمقصود، جاز بيعه منضما إلى المقصود، كالأساسات المجهولة حيث كانت تابعة.
التاسع: يجوز الاندار للظروف في السمن والزيت وشبههما شيئا معلوما معتادا بين التجار، ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى، ولا يكون مما يزيد ولا ينقص، لحصول الظن بمعرفة المقدار، فأشبه عد المكيل ووزنه.
ولأن معمر الزيات سأل الصادق عليه السلام إنا نشتري الزيت في الزقاقة يحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق، فقال الصادق عليه السلام: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (3).
العاشر: يجوز بيع ولد الزنا وأكل ثمنه، لأنه مملوك يصح المعاوضة عليه فأشبه غيره، لأن الصادق عليه السلام سئل عن ولد الزنا أيشتري ويستخدم