ونقل الشيخ في المبسوط عن الشافعي أن المؤلفة ضربان: أحدهما قوم لهم شرف وطاعة في الناس وحسن نية في الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام، كصفوان بن أمية وغيره.
والثاني قوم من المشركين لهم قوة وشوكة وطاعة إذا أعطاهم الإمام كفوا شرهم عن المسلمين، وإذا لم يعطوا بغوا (1) عليه وقاتلوه فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيهم استكفاءا لشرهم، ومن أين يعطيهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات قولان.
وأما مؤلفة الإسلام فأربعة أقسام:
الأول: قوم لهم شرف وسداد، علم صدقهم في الإسلام وحسن نيتهم به، إلا أن لهم نظراء من المشركين، إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام، فهؤلاء يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نيتهم.
الثاني: أشراف مطاعون في قومهم نياتهم ضعيفة في الإسلام إذا أعطوا يرجى حسن نياتهم فإنهم يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى عتيبة بن الحصين والأقرع بن حابس وأبا سفيان بن حرب وصفوان كل واحد مائة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فقال: أتجعل بسهمي الابتات، فأكمل له المائة.
الثالث: قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين، وإذا احتاج الإمام إلى غزوهم لزمته مؤنة ثقيلة، وإذا أعطى هؤلاء الأعراب أو العجم دفعوا المشركين عنه، فهؤلاء يعطون للانتفاع بهم في الجهاد.
الرابع: مسلمون من الأعراب أو غيرهم في طرف من أطراف الإسلام، ويأت إليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات وحملوها