من أنواع الطيب في تغسيله ولا حنوطه، لقوله عليه السلام: لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (1). ولا يمنع من المخيط ولا تغطية الرأس والرجلين، لأن محمد بن مسلم سأل الباقر والصادق عليهما السلام عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيبا (2).
وقال المرتضى وابن أبي عقيل: إحرامه باق، فلا يخمر رأسه. ويغسل كما يغسل الحلال، ولا يكفي صب الماء عليه، وتغطى رجلاه ووجهه. ويجوز أن يلبس المخيط، ولو كانت امرأة ألبست القميص وخمر رأسها ولا تقرب طيبا، ويغطى وجهها.
ولا تلحق المعتدة بالمحرم، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت. ولا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا.
ولا فرق بين الحج والعمرة، ولو أفسد حجه بالجماع، فكالمحرم الصحيح، لمساواته له في الأحكام.
ولو مات عقيب التحلل الأول - وهو عقيب الحلق أو التقصير المحلل لما عدا الطيب والنساء، فكالمحرم. أما لو تحلل الثاني - وهو عقيب طواف الزيارة المحلل للطيب - ففي إلحاقه بالمحرم من حيث أنه لم يحل مطلقا، لتحريم النساء عليه، أو بالمحلل لإباحة الطيب له حيا فكذا ميتا إشكال، والأخير أقرب.