الثامن: لو عزم على إقامة عشرة في غير بلده، ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد. وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود، فالأقوى التقصير.
التاسع: لو قصر في ابتداء السفر، ثم رجع عن نية السفر، لم يجب عليه الإعادة، لأنها وقعت مشروعة، ولا فرق بين بقاء الوقت وخروجه.
العاشر: لا يفتقر القصر إلى نية، بل يكفي نية فرض الوقت.
الحادي عشر: لو خرج إلى البلد والمسافة طويلة، ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجع، فقد انقطع سفره بهذا القصد، ولم يكن له أن يقصر ما دام في ذلك الموضع، إلا أن يكون على حد المسافة بينه وبين مبدأ سفره، فإذا ارتحل عنه فهو سفر جديد، فإن كان بينه وبين مقصده مسافة قصر، وإلا فلا.
ولو توجه إلى مكان لا يقصر إليه الصلاة، ثم نوى مجاوزته إلى بلد يقصر إليه الصلاة، فابتداء سفره من حين غير النية، فإنما يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى مقصده الثاني مسافة.
ولو خرج إلى سفر طويل على قصد الإقامة في كل أربعة فراسخ عشرة أيام، لم ترخص، لانقطاع كل سفر عن الأخرى.
الثاني عشر: هل يحتسب يوما الدخول والخروج من جملة العشرة؟
إشكال، ينشأ: من أن المسافر لا يستوعب النهار بالسير، إنما يسير في بعضه، وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار، ولأنه يوم الدخول في شغل الخط وتنضيد الأمتعة، ويوم الخروج في شغل الارتحال، وهما من إشغال السفر. ويحتمل احتسابهما لا بأجمعهما، بل يلفق من حين الدخول إلى حين الخروج.
ولو دخل ليلا لم يحتسب بقية الليل. ويحسب الغد. والعشرة يعتبر فيها الليل بأيامها.
الثالث عشر: لو كان عالما بوجوب القصر مطلقا، واستحباب الإتمام في