الأخرى، ويحتمل صحة الرجوع، لعدم المناط وهو الصلاة التامة. وإذا جعلنا الصوم ملزما للإقامة، فإنما هو الصوم الواجب المشروط بالحضر، أو النافلة إن شرطنا في صحتها الإقامة.
ولو شرع في نوافل النهار، فالأقرب أنه كالفرض.
الخامس: لو أحرم بنية القصر، ثم نوى في الأثناء المقام عشرة أيام، أتم الصلاة تماما، لوجود نية الإقامة المنافية لنية السفر.
وإذا دخل بنية القصر، ثم نوى الإتمام، لم يجز له الإتمام عندنا. لأنه غير فرضه إلا أن ينوي المقام عشرا.
السادس: لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده، فإن كان الأول مما يقصر في مثله قصر، وإلا فلا إن نوى الإقامة في الأقرب عشرة، وإلا قصر إن بلغ المجموع المسافة. ولو دخل الأقرب وأراد الخروج إلى الآخر، اعتبرت المسافة إليه.
ولو قصد بلدا، ثم قصد أن يدخل في طريقه إلى بلد آخر يقيم فيه أقل من عشرة، لم يقطع ذلك سفره، واعتبرت المسافة من البلد الذي أنشأ منه السفر إلى البلد الذي قصده.
ولو خرج إلى الأبعد، فخاف في طرقه، فأقام يطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر، ثم طلب غير الأبعد الذي قصده أولا جعل مبتدئا للسفر من موضع إقامته لارتياد الخبر، لأنه قطع النية الأولى. ولو لم يبد له لكن أقام أقل من عشرة، قصر.
السابع: لو فارق البلد إلى حيث غاب الأذان والجدران، ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت له، لم يترخص في رجوعه وخروجه ثانيا، إلى أن يغيب عنه الأذان والجدران، إلا أن يكون غريبا عن البلد، أو قد بلغ سيره الأول مسافة، فله استدامة الترخص، وإن كان قد أقام أكثر من عشرة في بلد الغربة.