والمستحب أن يفرغ نفسه ثم يصلي وإن فاتته الجماعة. قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين (1). ولو خاف خروج الوقت بدأ بالصلاة، ولا يجوز قضاء حاجته مع التمكن.
أو يكون به جوع شديد وقد حضر الطعام والشراب ونفسه تتوق إليه، فيبدأ بالأكل والشرب. قال عليه السلام: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ابدؤا بالعشاء (2). ولو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالأكل، قدم الفريضة.
أو يكون عاريا لا لباس له، فيعذر في التخلف، سواء وجد ما يستر به العورة أو لم يجد. وفي حكمه من لا يجد ثياب التجمل وهو من أهله.
وشدة الحر والبرد عذران عامان، وإرادة السفر وخوف فوت الرفقة، ومنشد الضالة أعذار خاصة، وكذا غلبة النوم وأكل شئ من المؤذيات كالثوم والبصل.
وقال الشيخ: يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد، فإذا صلى إمام الحي في مسجد وحضر قوم آخرون صلوا فرادى (3). لما فيه من اختلاف القلوب والتهاون بالصلاة مع إمامه.
والأقوى عندي استحباب الجماعة لكن لا يؤذنون ما دامت الصفوف الأولى لم يتفرقوا، لأن الذي رواه أبو علي الجبائي عن الصادق عليه السلام كراهة أن تؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الأولى ودخل رجلان المسجد وقد صلى عليه السلام بالناس فقال لهما: إن شئتما فليأم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (4). ولأن العذر قد يحصل فلو منعوا من الجماعة فاتهم أجرها وللعموم، ولقوله عليه السلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (5).