لم يشرع الجلوس لزم الحرج، أو ترك النوافل.
وإذا صلى جالسا احتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام، لأن أجره أجر نصف القائم، فاستدرك أجر القائم بتضعيف العدد، وقال الصادق عليه السلام: يضعف ركعتين بركعة (١). ولو احتسب بركعتين جاز للرواية والوجه (٢) عندي في الجمع بين الروايتين التضعيف مع عدم العذر، وعدمه مع ثبوته.
وإذا صلى جالسا استحب أن يتربع حال قراءته ويثني رجليه راكعا وساجدا. ولو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بالليل قائما، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (٣).
والنوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع به الإنسان ابتداءا، وهي أفضل من نفل العبادات، لأن فرض الصلاة أفضل من جميع الفرائض، والتنفل بالليل أفضل، لقوله تعالى ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ (4) ولأنه وقت غفلة الناس فكانت العبادة فيه أشد خلاصا من الرياء. ولا يستحب استيعاب الليل بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى بعض أصحابه عن فعل ذلك.
والأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين كالرواتب، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، سواء نوافل الليل والنهار، لقوله عليه السلام: مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة (5). ومنع الشيخ من الزيادة على الركعتين، لأنها عبادة شرعية فتقف على مورد النص. وروي عنه عليه السلام: صلاة