صلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده (1).
ولا يحسن أن يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه. وليست أيضا فرض كفاية، لأنها خصلة مشروعة في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها، فلا تكون مفروضة، كسائر السنن المشروعة في الصلاة، ولأصالة البراءة.
فلو امتنع أهل بلدة من إقامتها، لم يقاتلوا عليه، لكن يستحب حثهم عليها وترغيبهم فيها. ويحتمل قتالهم عليها كالأذان، لأنها من شعائر الإسلام وأعلامه.
وكما تستحب للرجال كذا تستحب للنساء، لكن في حق الرجال آكد.
وليست مكروهة لهن، لأنه عليه السلام أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها (2).
وإذا صلين جماعة وقفت الإمامة وسطهن. وجماعتهن في البيوت أفضل.
ويجوز للعجائز حضور المساجد لأمن الافتتان، لأنه عليه السلام نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال إلا عجوزا في منقلها والمنقل الخف. وإمامة الرجال لهن أولى من إمامة النساء.
ولو صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده، أدرك فضيلة الجماعة، لكنها في المساجد أفضل، لقوله عليه السلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة (3).
وكلما كثرت الجماعة فيه من المساجد، كان الفضل فيه أكثر. فلو كان بالقرب منه مسجد قليل الجمع وبالبعد كثير الجمع، فالأفضل قصد الأبعد، إلا أن تتعطل الجماعة في القريب بعدوله عنه، إما لكونه إماما، أو لأن الناس يحضرون بحضوره، فيكون في القريب أفضل. أو أن يكون إمام البعيد لا يرتضى به.