رواية: إذا أسلم الإمام قلب ثوبه بقلب الرداء، ليقلب الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب (١). ولا فرق بين أن يكون الرداء مربعا أو مقورا (٢) لأنه عليه السلام حول ردائه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن (٣).
ويستحب الإكثار من الاستغفار، والتضرع إلى الله تعالى، والاعتراف بالذنب، وطلب المغفرة والرحمة، والصدقة، لأن المعاصي سبب انقطاع الغيث، والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث، فيأتي الله تعالى به فإن تأخرت الإجابة، استحب الخروج ثانيا وثالثا وهكذا إلى أن يجابوا، لقوله عليه السلام: إن الله يحب الملحين في الدعاء. ولحصول السبب والخروج ثانيا كالخروج أولا.
ولو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا، لانتفاء المقتضي. نعم تستحب صلاة الشكر، وسؤال الزيادة، وعموم الخلق بالغيث. وكذا لو سقوا عقيب الصلاة، فإذا كثر الغيث وخافوا ضرره دعوا الله تعالى أن يخففه وأن يصرف مضرته عنهم، تأسيا به عليه السلام.
ويجوز أن يستسقى الإمام بغير صلاة، بأن يستسقى في خطبة الجمعة والعيدين، وهو دون الأول في الفضل.
ويستحب لأهل الخصب أن يدعو لأهل الجدب، لأنه تعالى أثنى على قوم دعوا لإخوانهم في قوله تعالى ﴿والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا﴾ (4).
ولو نذر الإمام أن يستسقي انعقد نذره، لأنه طاعة، فإن سقي الناس، ففي وجوب الخروج لإيفاء النذر إشكال، ينشأ: من حصول الغرض فلا فائدة