من نفي القصد هذا المعنى في عقد المكره فهو.
وإن كان لحوق الرضا فيما بعد لا يجعل العقد الواقع بدون قصد إنشاء المعنى عقدا مقصودا، فيكون العقد باطلا، لما ذكرنا من أن العقود تابعة للقصود.
ولكن هذه الدعوى باطلة ليس لها أصل، لان المكره أيضا مثل المختار يقصد إنشاء المعنى باللفظ، غاية الأمر أنه ليس له طيب النفس بوقوع مضمون العقد في عالم التشريع، وإن كان مراده هذا المعنى الذي ذكرناه من عدم قصده فهذا لا يضر بصحة العقد بعد حصول الرضا وطيب النفس.
وأما احتمال اعتبار مقارنة الرضا وطيب النفس لحال الانشاء لا دليل عليه، بل الاطلاقات كقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) و (لا يحل مال امرء مسلم) تدل على خلافه، فأي وقت لحق بالمعاملة الرضا يصدق عليها أنها تجارة عن تراض، وأنها عن طيب النفس، فلا وجه لبطلان وقف المكره إذا لحقه الرضا كسائر معاملاته.
ثم إن هاهنا وردت روايات على صحة وقف الصبي الذي بلغ عشرا وكذلك وصيته وعتقه وهي:
الأول: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (2).
الثاني: خبر جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان