النفس وباطل لكنه لا ربط له بمحل كلامنا، مضافا إلى أنه خلاف ظاهر هذه الروايات.
ينفيه: قوله عليه السلام: (يرجع ميراثا) لما بينا من أن الرجوع هو العود بعد الخروج، وهذا لا يلائم مع ما قال.
وأما اعتذاره عن هذا: أنه بملاحظة قصده الوقف وعقده عليه - وان الوقف مما يخرج - فعجيب.
وأما ما أوردوا على صحته وقفا:
منها: أنه خلاف مقتضى عقد الوقف.
وأجبنا عنه: أنه خلاف اقتضاء إطلاق العقد، لا أنه خلاف مقتضى العقد مطلقا.
ومنها: أنه خلاف اشتراط الدوام في الوقف.
وأجبنا عنه: أن اشتراط الدوام على فرض تماميته هو الدوام في مقابل التوقيت، كان يقول: وقفت هذا سنة أو أزيد أو أقل.
ومنها: أنه يرجع إلى الوقف على النفس وفيه: أنه في الحقيقة شرط زوال الوقف لا أن يكون الوقف باقيا، ويكون هو الموقوف عليه.
ومنها: التعليق وأن التعليق في العقد موجب لبطلانه إجماعا.
وفيه: أن دعوى الاجماع في مورد الخلاف لا ينبغي أن يصدر من الفقيه مضافا إلى أن العقد لا تعليق فيه، وإيقاع الوقف منجز لا تعليق فيه، وإنما الشرط أثره رفع الوقف لا تعليقه، فلا تعليق لا في الانشاء ولا في المنشأ.