أم لا.
نعم بعض الآثار الشرعية يترتب عليها بشرط خروجها حيا، وهذا الذي يسمى بالولد له إضافة إلى من تولدت النطفة منه، وهذه الإضافة والنسبة خارجية، لا أنها صرف اعتبار تشريعي أو عرفي.
وهذه النسبة المكررة بين الوالد والولد، وكذا بين الوالدة تكون من المحمولات بالضمائم ومن مقولة الإضافة، وحالها حال سائر الاعراض التسعة الخارجية المقولية، وهذه النسبة حيث أنه لها طرفان، بمعنى أنه لكل واحد من الطرفين نسبة مقولية إلى الطرف الآخر.
وتسمى هذه النسبة من الطرف الذي خرجت هذه النطفة من صلبه ب (الأبوة)، ويسمى ذلك الشخص باعتبار تولد هذه النطفة منه ب (الوالد)، وتسمى بالنسبة إلى نفس هذه النطفة بعد تكميلها وولوج الروح فيها ب (البنوة)، إن كان ذكرا و (البنتية) إن كانت أنثى، وموصوف هذه الإضافة والنسبة يسمى بالا بن إن كان ذكرا، وبالبنت إن كانت أنثى.
كما أن الموصوف لتلك النسبة التي في الطرف يسمى بالوالد أو الأب كما ذكرنا.
وأيضا لهذه النطفة نسبة مكررة إلى من استقرت هي في رحمها، وهي أيضا نسبة خارجية مقولية مكررة لها طرفان، وليس فرق بين هذه النسبة وبين النسبة السابقة، إلا أنها من طرف من استقرت في رحمها تسمى بالأمومة وموصوفها تسمى بالأم أو الوالدة، فهذا هو معنى الولد، والوالد والوالدة.
وأما (الفراش) فهي عبارة عما يفرش لنوم أو لغيره، وهاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك باعتبار أن من هو زوج شرعا أو كان مالكا لها له حق أن ينام معها فيه شرعا ويستمتع منها، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب وتعابيرهم وفي القرآن الكريم