كما إذا كان الشرط عملا يبذل باذائه المال كخياطة ثوبه مثلا أو عمارة داره وأمثال ذلك، ولكن عند التدقيق أيضا لم يقع شئ من الثمن في مقابله في مقام الانشاء، وإن كان في مقام اللب للمشروط له نظر إلى ذلك الشرط في مقام تعيين الثمن قلة وكثرة.
ولكن في مقام انشاء المبادلة والمعاوضة لم تنشأ المبادلة الا بين نفس العوضين، والشروط خارجة عن دائرة المبادلة، ففي عالم الانشاء عوض تمام الثمن - مثلا - هو تمام المبيع، وإن كان في مقام اللب يبذل مقدارا من الثمن بإزاء الشرط، ولكن لا اعتبار في باب المعوضات بانظار المتعاملين، بل المدار على انشائهما وهو المتبع.
نعم حيث إن التزامه بهذه المبادلة - أي بذله تمام الثمن بإزاء المبيع - كان منوطا بوجود ذلك الشرط، فلو لم يوجد باي سبب كان لا التزام له فلا لزوم ويكون له الخيار، ولذلك قلنا في باب تخلف الشروط الصحيحة ليس له اخذ الأرش بل له الخيار فقط.
وثانيا: على فرض تسليم وقوع مقدار من الثمن مقابل الشرط وبإزائه مطلقا أو في خصوص ما إذا كان الشرط مما يبذل بإزائه المال مستقلا بتعذره أو عدم وفاء المشروط عليه بما التزم لا يصير العوض مجهولا، إذ العرف وأهل الخبرة يعينون مقدار المقابل للشرط وما هو بإزاء أصل المبيع مثلا، فلا يبقى جهالة في البين.
وهذا الاشكال يأتي في الشروط الصحيحة إذا تعذرت أو لم يف المشروط بها، وأيضا يأتي في باب تبعض الصفقة، فيلزم القول ببطلان المعاملة في الجميع، ونفس المستشكل لا يقول به هناك.
والجواب في الجميع واحد وهو أولا: عدم وقوع شئ من الثمن بإزاء الشرط.
وثانيا على تقدير وقوعه - كما أنه يقع قطعا مقدار منه مقابل الجزء الذي لا يملك أو الذي لا يملكه، كما في باب تبعض الصفقة - فبتعيين أهل الخبرة ترتفع الجهالة، ومثل هذه الجهالة لا تكون غررا، ولا تضر بصحة المعاملة، ولذلك لم يقولوا ببطلان المعاملة