فهذه الامارة تدل على أنه مذكى في المعلوم أنه أخذ من يد مسلم، وكذلك في المأخوذ من يد مشكوك الاسلام إذا كان السوق سوق الاسلام، وهذا معنى أماريته عند الشك في أنه مذكى.
والفرق بين هذين القسمين أن القسم الأول فيه أمارتان: إحديهما سوق المسلم والأخرى يد المسلم بناء على ما اخترناه من عرضية هاتين الامارتين. وبناء على القول بأنه ليس إلا أمارة واحدة وهي يد المسلم لان السوق بناء على ذلك القول الآخر أمارة على أن اليد يد مسلم ومع العلم بذلك - لا يبقى مجال لامارية السوق لذلك.
وأما القسم الثاني فأمارة واحدة فقط وهو السوق.
وأما القسم الثالث فقد بينا أنه من تعارض البينتين على تقدير وعدم حجية السوق على تقدير.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.