طريقا إلى ثبوت تذكيته، أو أصلا تنزيليا، ولا بعد في ذلك، من جهة غلبة كون اللحم الموجود في مثل هذه السفرة المطروحة في البلاد الاسلام من القسم المذكى، ولذلك حكم أمير المؤمنين عليه السلام بجواز وحلية أكل ما فيها من حيث التذكية لكونها مطروحة في بلاد الاسلام، والتقويم وتغريمهم لما فيها لصاحب السفرة إذا جاء، لقاعدة احترام الأموال إن كان المالك مسلما، لقوله عليه السلام: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) (1). أو لقاعدة: (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) وإن لم يكن المالك مسلما لكن كان في ذمة الاسلام، أو كان من المعاهدين مع المسلمين.
ونتيجة ما ذكرنا هو أنه إذا اشترى من سوق المسلمين أو وجد في أراضيهم التي كل أهلها مسلمون، لو كان للغالب عليها المسلمون وكان شاكا في تذكيته فكونه في سوق الاسلام وكذلك كون ذلك اللحم أو الجلد في أراضيهم موجب للحكم بأنه مذكى.
وهذا فيما إذا لا يعلم أن البائع ليس بمسلم واضح، سواء أكان معلوم الاسلام أو كان مجهول الحال.
وأما إذا علم بأنه ليس بمسلم ولكن يحتمل أنه تلقاه من يد مسلم مع فرض أن السوق سوق الاسلام، كما أنه إذا اشترى جلدا أو لحما من نصراني في بغداد، ويحتمل أنه تلقاه من يد مسلم، فبناء على كون السوق أمارة في عرض اليد فلا بد من القول بأنه في حكم المذكى.
وبناء على أنه أمارة على الامارة، فمع العلم بأنه غير مسلم ليس للسوق أثر.
وبناء على أنه أمارة على الامارة فمع العلم بأنه غير مسلم ليس للسوق أثر.
اللهم إلا أن يقال بأحد أمرين: إما تقييد أمارية السوق بعدم كونه في يد غير المسلم، أو يقال بأنه كما أن سوق المسلمين أمارة على التذكية كذلك يد الكافر أمارة على عدم