هو المشروع الأولي بجعله كذلك واثنان منها بقاعدة الميسور.
ومنها: في باب الكفارات لو تعذر عتق الرقبة المؤمنة ولكنه متمكن من عتق غير المؤمنة فهل يجب بقاعدة الميسور أم لا؟
الظاهر جريانها ووجوب عتق الرقبة غير المؤمنة بناء على جريانها في الواجب المقيد بقيد فيما إذا تعذر قيده.
وربما يقال بأن المقيد بقيد إذا تعلق به الوجوب - كما في المثال المذكور - ففاقد ذلك القيد يباين الواجد له فليس بميسورة كي تشمله قاعدة الميسور كما أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) (1) هو أن يكون المستطاع بعضا خارجيا لذلك الشئ الذي أمر به الشارع.
وكذلك الامر في قوله عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) ويكون مفاده لزوم الاتيان بالبعض الخارجي لذلك الكل المأمور به وفاقد القيد ليس بعضا خارجيا لواجد القيد بل هو بعض تحليلي له، وذلك من جهة أن القيد مع ذات المقيد لهما وجود واحد لا أن لكل واحد منهما وجود حتى يكون من قبيل المركب الخارجي والكل وجزئه.
فلا يشمله أدله قاعدة الميسور، إذ ليس مجموع القيد والمقيد كلا خارجيا بالنسبة إلى ذات المقيد وحدها ولا أن ذات المقيد جزء خارجي للمجموع ولا أنه ميسورة.
ولذلك قالوا في بيع الجارية المغنية بالبطلان وعدم كونه من باب تبعض الصفقة، كل ذلك من جهة أن ذات المقيد مع قيده موجودان بوجود واحد في الخارج لا أن لكل واحد منهما وجود يخصه فالتركيب بينهما اتحادي لا انضمامي.