ومنها: اخبار اخر كثيرة تركناها لعدم الاحتياج إلى ذكرها وحيث إن دلالة هذه الأخبار على ما ذكرناه من شرح المراد من هذه القاعدة واضحة فلا يحتاج إلى بيان وجه الدلالة وبسط الكلام فيها.
[الشرط] الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد.
وهذه العبارة يحتمل فيها وجوه من المعاني:
أحدها: أن يكون المراد منها ان لا يكون الشرط منافيا لما هو مضمون العقد بالمعنى المصدري، مثلا عقد البيع بالمعنى المصدري عبارة: عن انشاء تمليك عين متمول بعوض مالي، والمنشأ بهذا الانشاء أي: التمليك المذكور مضمون العقد وهو مقتضى العقد بالمعنى المصدري، إذ المراد من المقتضي - بالكسر - هو مفيض الأثر، فالاثر يفاض منه مع اجتماع الشرائط وعدم الموانع.
ولا شك في أن العقد بالمعنى المصدري يؤثر في وجود مضمونه عند العرف، وكذلك عند الشرع مع اجتماع شرائطه وعدم موانعه، فلو كان الشرط منافيا لمقتضى العقد بهذا المعنى - بان يقول: بعتك هذه العين المتمولة بكذا بشرط ان لا يتحقق هذا التمليك الكذائي - فهذا يرجع إلى قصد تحقق النقيضين، فيكون مثل هذا العقد باطلا قطعا فضلا عن بطلان الشرط، فإذا قال وكيل المرأة: أنكحتك الفلانة بشرط ان لا تصير زوجتك مثلا فهذا تناقض وتهافت لا يصدر عن عاقل ان لم يكن هازلا.
الثاني: ان لا يكون الشرط منافيا لجميع اثار ذلك العقد، كأن يقول وكيل الزوجة: زوجتك فلانة بشرط ان لا تستمتع منها أي استمتاع، أو يقول بعتك هذا المال بشرط ان لا تتصرف فيه أي قسم من التصرفات.
وهذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول، لان نفي جميع الآثار مستلزم لنفي المؤثر،